تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

91

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 10 ) : جواز المقاصّة في صورة عدم علمه بالحقّ مشكل ، فلو كان عليه دين واحتمل أداءه ، يشكل المقاصّة ، فالأحوط رفعه إلى الحاكم ، كما أنّه مع جهل المديون مشكل ولو علم الدائن ، بل ممنوع كما مرّ ، فلا بدّ من الرفع إلى الحاكم . ( مسألة 11 ) : لا يجوز التقاصّ من المال المشترك بين المديون وغيره إلّابإذن شريكه ، لكن لو أخذ وقع التقاصّ وإن أثم ، فإذا اقتصّ من المال المشاع ، صار شريكاً لذلك الشريك إن كان المال بقدر حقّه أو أنقص منه ، وإلّاصار شريكاً مع المديون وشريكه ، فهل يجوز له أخذ حقّه وإفرازه بغير إذن المديون ؟ الظاهر جوازه مع رضا الشريك . « 1 » ( مسألة 12 ) : لو كان له حقّ ومنعه الحياء ( 2 ) أو الخوف أو غيرهما من المطالبة ، فلا يجوز له التقاصّ

--> ( 1 ) . راجع : العروة الوثقى 2 : 212 و 213 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 17 : 274 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 83 ، الحديث 5 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 17 : 275 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 83 ، الحديث 8 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 17 : 275 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 83 ، الحديث 10 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 17 : 276 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 83 ، الحديث 13 . . ( 6 ) . مستند الشيعة 17 : 460 / م 10 . . ( 7 ) . العروة الوثقى 2 : 213 / 16 . .